المفوضية تقدم تفصيلاً لشبكة أخبار الانتخابات العراقية لحالات التغيير والاستثناءات في بطاقة الناخب

8

 

بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

 

قدمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، تفصيلاً عن حالات التغيير والاستثناءات في بطاقة الناخب.

وقالت الناطق الرسمي باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ /شبكة أخبار الانتخابات العراقية/، ان “هناك استثناءً لحالة التغيير إذ يسمح للزوجة في جميع المحافظات من داخل المحافظة أو من محافظة الى أخرى، الالتحاق بمركز تقديم الزوج بعد تقديم المستمسكات الثبوتية التي تثبت كصلة القرابة كزوجة، كأن يكون عقد الزواج أو إدراج اسمها في البطاقة التموينية للزوج او البطاقة الموحدة عن طريق رقم العائلة المدوّن في البطاقة الوطنية أو صورة قيد إلكترونية”.

وأكدت السماح لـ “عملية التغيير للأولاد غير المتزوجين في المحافظات كافة من داخلها او من محافظة الى أخرى من خلال التحاقهم بمركز اقتراع الأب”، مبينة، أنه “في حالة وفاة الاب فسيلحقون بمركز اقتراع الام وفي حالة وفاة الابوين فسيلتحقون بمركز اقتراع رب الأسرة من خلال البطاقة التموينية بعد تقديمهم المستمسكات الثبوتية التي تثبت صلة القرابة”.

اما في ما يخص حالة التصحيح كأن يكون الناخب مسجلاً مسبقاً بايومترياً، أكدت الغلاي “السماح له بتصحيح الخطأ في بياناته اسماً وتولداً والصورة الشخصية، فضلاً عن الناخبين الذين يقدمون قراراً للمحكمة بتغيير أسمائهم الثلاثية بالكامل فيجب أن يقدموا كتاباً رسمياً لمكتب المحافظة أو المكتب الوطني مرفقة بقرار المحكمة ومستمسكات رسمية، حيث تتم الإجابة عليها ثم الاتصال بالناخب في حال الموافقة على حالة التصحيح”.

وتطرقت الغلاي إلى الاسم المركب، وذكرت انه “في حالة وجود خطأ في بياناته والسماح بتصحيح صورة الناخب الذي أجرى تصحيح من الخاص الى العام أو الناخبين الذين يحملون بطاقة بايومترية غير واضحة”.

وأشارت الى أن في “حالات تحديث سجل الناخبين (الحذف)، تكون الوثائق الثبوتية التي المقدمة هي وثيقة إثبات الوفاة وهوية تعريفية لمقدم الطلب تثبت صلة القرابة بالمتوفي إن كان الاب او الام او الأخ والاخت والابن والابنة والزوج والزوجة والجد والجدة”، مبينة، ان “الوثائق الثبوتية والمستمسكات المطلوبة لحالة الحذف هي: وثيقة إثبات الوفاة وشهادة الوفاة أو صورة قيد الوفاة أو القسام الشرعي، وثيقة صلة القربة للشخص المبلغ عن حالة الوفاة وبطاقة الناخب البايومترية للمتوفى إن وجدت”.

وأكدت “يتم تسجيل النازحين داخل المخيمات حصراً باستثناء نازحي قضاء سنجار، حيث سيتم تسجيلهم داخل المخيمات وأماكن تواجدهم خارج المخيمات بالاعتماد على بيانات وزارة الهجرة والمهجرين”، مشيرة إلى انه “لغرض التأكد من تسجيل النزوح يجب تقديم وثيقة اثبات النزوح والهوية باثبات الشخصية وفي حال عدم وجود هوية اثبات النزوح فبالإمكان تزويد المفوضية بكتاب تأييد من وزارة الهجرة والمهجرين يثبت حالة النزوح، ومطابقة درجة القرابة للنازح الذي لا يحمل وثيقة النزوح مع وثيقة إثبات النزوح لرب الاسرة في حال كان النازح فرد من افراد الاسرة”.

اما في مسألة تسجيل القوات الأمنية، بينت الغلاي “يشمل الناخبين غير المسجلين سابقاً وتجري عليهم عملية التسجيل العام والتغيير من العام الى الخاص للناخب المسجل بايومترياً وحالة التغيير من العام للخاص للناخب المسجل بايومترياً، ويشترط عليه ان يحمل رقماً إحصائياً لإكمال عملية التأشير وفي حال عدم امتلاك المنتسب رقم إحصائي لا يمكن تغييره من العام الى الخاص، أما التغيير من الخاص إلى العام يشمل الناخب المسجل بايومترياً يشمل المنتسب المتقاعد والمستقيل مع تقديم المستمسكات وهوية التقاعد او أمر إداري”.

وختمت حديثها بالقول “التغيير مسموح من محافظة الى أخرى باستثناء أربع محافظات وهي نينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك فالناخب الذي يمتلك البطاقة التموينية قبل 9/12/ 2013 يحق له التغيير أما الناخب ببطاقته التموينية بعد هذا التاريخ لا يحق له التغيير وذلك للحفاظ على ديموغرافية هذه المحافظات”.

لايوجد تعليق

Leave a Reply