بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية
أكد الخبير الانتخابي دريد توفيق، أن مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي يتضمن بعض الجوانب الإيجابية التي تهدف إلى ضبط العملية الانتخابية، لكنه لا يخلو من الثغرات التشريعية والغموض في الصياغة ونقص في الآليات التنظيمية، لا سيما في ما يتعلق بالعدالة التمثيلية والرقابة المالية.
وقال توفيق لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “المادة أولاً نصت على إلزام القوائم الانتخابية بتقديم عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، حيث يعد هذا التعديل خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتلافي ظاهرة ترشيح أعداد مضاعفة التي أسهمت سابقاً في تضليل الناخبين وإضعاف البنية الحزبية من خلال تفريخ قوائم رديفة بلا قاعدة جماهيرية حقيقية”.
وأضاف ان “المادة الثانية اعتبرت فوز المرشح بمنصب نيابي أو محلي سبباً مباشراً لاعتباره مستقيلاً من منصبه السابق، وكان من الافضل اعتماد الاستقالة من تاريخ قبول الترشح بدلاً من تاريخ الفوز، لتفادي استغلال السلطة والنفوذ الإداري أثناء الحملة الانتخابية كما أن النص لم يتطرق إلى أصحاب المناصب التنفيذية، الذين يجب شمولهم بإلزام الاستقالة لضمان حيادية مؤسسات الدولة”.
وبين أن “المادة الثالثة حددت آلية توزيع المقاعد كالتالي: 30% لأعلى المرشحين أصواتاً، و70% وفق طريقة سانت ليغو المعدّلة (1.5) دون ذكرها بالاسم، وهذه الآلية تعزز من فرص الأحزاب المنضبطة تنظيمياً وتقلل فرص الأفراد المستقلين، وتُضعف فرص تشكيل حكومات مستقرة مستقبلاً نتيجة تعدد القوائم الفائزة، وغياب المعالجة الدقيقة لكوتا النساء، وقد تؤدي إلى إشكاليات في تفسير تمثيل المرأة ضمن نسبة الـ30%، ما قد يعيد الجدل القانوني حول آلية فوز المرشحات وفق الكوتا”.
وبخصوص المادة الرابعة التي تقترح تقسيم محافظات بغداد، البصرة، ونينوى إلى دائرتين انتخابيتين دون تحديد المعايير الجغرافية أو القانونية، عد توفيق ذلك “قصوراً تشريعياً واضحاً، وكان ينبغي النص على معايير موضوعية للتقسيم (إداري، طبيعي، سكاني…)، مع التوضيح إنْ كان ذلك خاصاً بانتخابات مجلس النواب فقط”.
وفي المادة الخامسة التي تحظر استغلال المال العام أو الدعم الخارجي أو أموال الوقف، مع استبعاد من يثبت عليه ذلك بحكم قضائي، أكد “افتقار النص إلى آليات رقابية وإجرائية واضحة تُمكّن من رصد هذا النوع من المخالفات أو منعه قبل وقوعه، ما يقلل من فعاليته على أرض الواقع، ولم يتضمن المقترح تحديد سقف مالي للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ما يفتح المجال أمام تفاوت كبير في القدرات المالية للمرشحين، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص”، مقترحاً “إضافة بنود صريحة تنظم آليات رقابة مالية انتخابية، وتُحدد سقفاً مالياً معقولاً للإنفاق، بالإضافة إلى إنشاء جهاز رقابي مختص بتتبع مصادر الإنفاق الدعائي”.
وأشار إلى ان “المادة السادسة تمنع الترويج لمشاريع شبكة الحماية الاجتماعية والمنح وتوزيع الأراضي خلال الأشهر الستة السابقة للانتخابات، وهذا نص إيجابي يسهم في الحد من الاستغلال الانتخابي للموارد الحكومية، ويُوصى بتوسيعه ليشمل أيضاً التعيينات والتعاقدات وتثبيت الموظفين المؤقتين”.
كما أشار إلى ان “الفقرة ثانياً من المادة السادسة نصت على منع شاغلي المناصب التنفيذية في الدوائر الخدمية من ممارسة صلاحياتهم خلال فترة الترشح، إذ يعاني النص من غموض في تعريف “الدوائر الخدمية”، ما قد يؤدي إلى ارتباك في التطبيق. كما أن الاقتصار على تجميد الصلاحيات دون الإعفاء من المنصب لا يحقق الغاية المرجوة، ويُوصى بالنص صراحة على إنهاء التكليف فور قبول الترشح”.
ونوه إلى ان “هنالك مواد لم يشملها التعديل (المادة 15 من القانون النافذ) اذ لم يتطرق المقترح إلى تعديل عدد مقاعد مجلس النواب المحدد حالياً بـ(329) نائباً، في حين أن المعطيات السكانية تشير إلى ضرورة زيادته إلى (461) نائباً وفقاً للنص الدستوري، إذ يجب تعديل عدد أعضاء المجلس بما يتناسب مع نتائج التعداد السكاني، ومراجعة كوتا الأقليات بما يعكس التمثيل السكاني الحقيقي، لا سيما الأقليات الدينية، بناءً على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء”.
وأوصى توفيق بإعادة النظر في “عدد من المواد بما يضمن انتخابات نزيهة، عادلة، وفعالة في تعزيز المسار الديمقراطي”.
لايوجد تعليق