خبير انتخابي يفصّل مقترح تعديل قانون الانتخابات.. “التعديلات ستربك المفوضية ولن تغير النتائج”

29

بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

قدم الخبير الانتخابي علاء زهراو ملاحظاته حول القانون المقترح لتعديل قانون الانتخابات النافذ، مبيناً أن المقترح لن يغير النتائج كثيراً، وأن إضافة التعديلات ستربك مفوضية الانتخابات في عملها وتسبب الإحراج لها كجهة مختصة.

وقال زهراو لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “مقترح التعديل لقانون انتخابات مجلس النواب و مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 المعدل وبالإطلاع على مضامينه، نجد أن المادة (1) من التعديل المقترح ألغت البند سادساً من المادة (1) في القانون السابق و جاءت بالمضمون ذاته باعتماد القائمة المفتوحة وأن لا يقل عدد هذه القائمة عن (أربعة) مرشحين، وانصب التعديل الحد الاقصى للقائمة المقدمة بأن يكون العدد مساوياً لعدد مقاعد الدائرة الانتخابية وألغى ما كان معمولاً به سابقاً في الانتخابات البرلمانية السابقة (منذ دورة 2010 وفق قانون الانتخابات رقم 26 لسنة 2009 ) بأن يكون عدد المرشحين مضاعف لعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ( بمعنى إذا كان عدد الدائرة 10 مقاعد كان يسمح للحزب السياسي تقديم 20 مرشح كحد اعلى، التعديل ألزم قوائم الاحزاب المرشحة بتقديم 10 مرشحين كحد أعلى وأبقى على الحد الأدنى الذي هو 4 مرشحين)”.

وأضاف، ان “المادة (2) من التعديل اضاف مادة برقم (7) بشكل مكرر التي هي معدلة أصلاً في القانون رقم (4) لسنة 2023 و التي تضمنت منع عضو مجلس النواب الفائز بانتخابات مجالس المحافظات عند ترشحه فيها من العودة مجدداً لعضوية المجلس في الدورة الانتخابية التي كان موجوداً فيها و اعتبرته مستقيلاً بحكم القانون، فضلاً عن منع (المحافظ و عضو مجلس المحافظة) من العودة لمنصبيهما واعتبارهما مستقيلين بحكم القانون عند فوزهم بانتخابات مجلس النواب التي رشحوا إليها، والواضح أن الغاية من التشريع هو الحد من حالات الترشح في الانتخابات البرلمانية والمحلية من قبل الاعضاء مع عدم النية الحقيقية بالبقاء بهذه المجالس عند الفوز بعضويتها”.

وبين ان “المادة (3) من المقترح الغت المادة (12) من القانون النافذ المعدل المتعلقة بتوزيع المقاعد الانتخابية والصيغ الانتخابية الخاصة بالتوزيع، بأن تخصص (30)% من مقاعد الدائرة الانتخابية للمرشحين الحاصلين على (أعلى الاصوات) من القوائم المرشحة الجماعية والمنفردة منها في الدائرة الانتخابية (بمعنى ان يعاد ترتيب المرشحين في جميع القوائم المتنافسة في الدائرة الانتخابية على ضوء الاصوات الحاصلين عليها و يكون الفوز من حصة الحاصلين على اعلى الاصوات)”.

وتابع زهراو، أن “المقاعد المتبقية (70%) فتخصص للقوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية باعتماد صيغة سانت ليغو المعدلة في تقسيم عدد الاصوات الصحيحة الحاصلة عليها على الاعداد الفردية ( 1.5، 3،5، 7، 9 ….. الخ انتهاءً بعدد ما تبقى من مقاعد الدائرة الانتخابية) والفائز يكون فيها للمرشح الحاصل على اعلى النواتج بداخل القوائم الفائزة)، ويعاد ترتيب مرشحي القوائم الفائزة على ضوء الاصوات الحاصلين عليها، وهنا نجد بأن المادة المقترحة خفضت القاسم الذي تتم القسمه عليه ابتداءً من (1,7) الى (1,5) وألزمت المادة بأن تكون كوتا المرأة بعد كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الرجال الفائزين”.

ويضيف، “من خلال نص المادة المقترحة نجد بأن المشرع وللمرة الاولى في القوانين الانتخابية التي تم اقرارها سابقاً قد دمج بين نظامين مختلفين من الانظمة الانتخابية الأول هو أحد نظم الاغلبية (نظام الصوت الواحد غير المتحول) و الذي تم اعتماده بانتخابات الدورة الخامسة للبرلمان لعام 2021، والنظام النسبي المعتمد في العراق منذ الدورة الانتخابية الاولى عام 2005 باختلاف طرق توزيع المقاعد التي تم تغييرها لأكثر من مرة، والمادة (4) من التعديل ألغت المادة (23) من القانون المعدل و المتعلقة بالدوائر الانتخابية وتحديدها، بأن جعل المشرع المحافظة بحدودها الادارية دائرة انتخابية واحدة، ويستثنى من ذلك محافظات (بغداد والبصرة والموصل) التي تقسم كل واحدة منها الى دائرتين، وتحدد المناطق لكل دائرة و المقاعد وفق جدول ملحق بالقانون (دون الاشارة الى كيفية التقسيم و المعايير المتبعة في تقسيم كل دائرة ضمن المحافظة الواحد) و هو ما يجعل التقسيم خاضع للتوافقات السياسية بعيداً عن المعايير الفنية المطلوبة في ضمان العدالة الانتخابية في كل دائرة”.

وأضاف، إن “المادة (5) من القانون المقترح الغت المادة (33) من القانون النافذ ضمن فصل الدعاية الانتخابية و ضوابطها و محظوراتها، إذ أبقت على مضمون المادة السابق بحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية ومن أموال المحافظات والدوائر الحكومية ومن أموال الوقف والدعم الخارجي، مع تضمين المادة فرض عقوبة الاستبعاد من عضوية مجلس النواب أو المحافظات عند ثبوت الارتكاب للمحظور بقرار قضائي، أما المادة (6) من مقترح القانون لم يشير المشرع إلى ادراجها ضمن مواد الفصل الخاص بالدعاية الانتخابية بالرغم من كونها متعلقة بالحظر المفروض على المرشح المستغل للسلطة والنفوذ الحكومي في ترويج طلبات شبكة الحماية الاجتماعية وتوزيع قطع الأراضي أو تدخل المرشح في عمل الدوائر الحكومية الخدمية، وحجب صلاحيات المنصب للموظف المرشح التي قد يستخدمها في دعايته الانتخابية، مع فرض عقوبة الاستبعاد ذاتها في المادة التي قبلها من عضوية المجلس النيابي أو المحلي لمن يثبت قضائياً ارتكابه للمحظور”.

وأكد الخبير الانتخابي، أن “المقترح المقدم كمشروع ركز بالدرجة الاولى على حصر قوائم الترشيح بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية وعلى تعديل طريقة احتساب الاصوات (سانت ليغو) فضلاً عن إضافة نظام الصوت الواحد غير المتحول على (30%) من المقاعد في كل دائرة انتخابية، وهذه النسبة لن تؤدي الى تغيير كبير على مستوى النتائج، وان اضافة تعديلات على قانون الانتخابات بالتزامن مع شروع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالدورة الانتخابية المطلوبة للتحضير للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني قد تتسبب لها بالحرج والارباك، لاسيما وأن المؤسسة الانتخابية المناطة بها الادارة والاشراف على مراحل العملية الانتخابية تتطلب وجود اطار قانوني ثابت لتتسنى لها مواكبة إجراءاتها مع مواده”.

لايوجد تعليق

Leave a Reply