بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية
أوضح عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الحسن قبس، آليات تقديم المرشحين المستبعدين من الانتخابات للطعون بقرارات الاستبعاد، مبيّناً أن أمامهم ثلاثة أيام للطعن بالقرار أمام الهيأة القضائية.
وقال قبس، إن “المفوضية جهة حيادية ولا تمتلك مصلحة في استبعاد أو مشاركة أي مرشح، إذ إن القرار النهائي يعود إلى الهيأة القضائية، وفي حال حصول المرشح على قرار لصالحه، يُعاد إدراجه في قوائم الانتخابات”.
وأوضح أنه “وفقاً للقانون، وبعد تبليغ المرشح أو الحزب بقرار الاستبعاد، يُمنح الحزب مهلة ثلاثة أيام لاستبدال المرشح المستبعد، بينما يحق للمرشح ذاته الطعن بالقرار أمام الهيأة القضائية”.
لايوجد تعليق