بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية
قدم الخبير القانوني وائل البياتي، 8 ملاحظات أولية على مقترح لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، فيما بين أن إحدى مقترحات التعديل ستزيد من عدد القوائم الانتخابية، لكنها تسبب صعوبة في تشكيل الحكومة لاحقاً.
وقال البياتي في منشور على منصة “فيس بوك”، إن المادة رقم 1 من المقترح “إيجابية كونها تلزم القوائم بتقديم عدد مساوي من المرشحين لعدد المقاعد المخصصة في كل دائرة انتخابية، بدلاً من خيار الضعف الموجود في القانون” مشيراً إلى أن “هذه المسألة بمثابة غش للناخبين والمرشحين وكانت إحدى أسباب ترهل النظام الانتخابي وكذلك لتفقيس العديد من الأحزاب الرديفة”.
وأضاف أن المادة 2 من القترح “المتضمنة اعتبار عضو مجلس النواب أو المحافظة والمحافظ مستقيلين بمجرد الفوز بالانتخابات، كان ينبغي أن تكون مرتبطة بقبول أوراق الترشيح للانتخابات لا بعد فوز المرشح، للحيلولة دون استغلاله لموقعه، ولم يتطرق النص إلى أصحاب المناصب التنفيذية وهم أولى بترك المنصب عند قبول ترشحهم”.
وبين البياتي أن المادة 3 من المقترح “تضمنت إعادة صياغة طريقة توزيع الأصوات وكالتالي:
30٪ من مقاعد الدائرة لمن يحصل على أعلى الأصوات.
70٪ لبقية المرشحين على أساس طريقة سانت ليغو المعدلة 1.5 دون ذكر اسمها! لما تحمله من حساسية مجتمعية”، مشيراً إلى أن “هذه الطريقة ستؤدي إلى فوز الأحزاب السياسية التي تستطيع توجيه جمهورها تصويتيا بطريقة منضبطة، كما أنها لن تؤدي إلى تغيير المشهد السياسي كثيراً قدر ما ستزيد من عدد القوائم الانتخابية الفائزة، وبالتالي صعوبة تشكيل الحكومة مستقبلاً”، فيما اقترح “اعتماد طريقة توزيع تحفز الأحزاب السياسية على الاندماج والتجمع مع ضمان عدالة التنافس بينها خصوصاً في جانب ضبط الإنفاق المالي على الدعاية”.
وأوضح أن المادة الثالثة من التعديل، “لم تعالج وضع كوتا المرأة بشكل واضح، حيث ستؤدي إلى اعتبار المرأة فائزة ضمن أعلى الأصوات ضمن نسبة 30٪، باعتبارها الفائز بعد كل 3 فائزين، حيث ستبلغ 100 مقعد منها ٢٥ امرأة، -إذا بقي عدد أعضاء المجلس ٣٢٩ نائب- حتى في حالة وجود من لديه أصوات أكثر منها من الرجال”، موضحاً أنه “في هذه الحالة ستنتفي فكرة وجود فائزين بأعلى الأصوات وسنرجع لنفس الطعون في كل انتخابات حول الكوتا”.
وتابع الخبير القانوني بالقول، إن “المادة 4 من مقترح التعديل وتحديداً في الفقرة ثانياً، تضمنت تقسيم بغداد والبصرة والموصل إلى دائرتين دون مراعاة أن يكون التقسيم فقط لانتخابات مجلس النواب، وكذلك لم تورد اي ضابطة قانونية للتقسيم الجغرافي إن كان على أساس إداري كالاقضية، أو على أساس طبيعي كمرور النهر وتقسيمه للمحافظات”,
وأوضح البياتي، أن المادة 5 من التعديل تتضمن منع استغلال المال العام أو الدعم الخارجي أو أموال الأوقاف مع إيراد حكم استبعاد من يثبت قيامه بذلك، وهو نص جيد لكن دون أي أثر تنظيمي لشكل الاستغلال”.
وأكد أن “المادة 6 أولا من التعديل منعت ترويج طلبات شبكة الحماية أو بطاقات استلام المنح وتوزيع الأراضي قبل ستة أشهر من الاقتراع، وهو نص إيجابي ويحتاج إلى أن تضاف اليه حالات إطلاق التعيينات أو التعاقدات الوظيفية أو تثبيتها لنفس المدة”، مشيراً الى أن المادة 6 ثانياً تتضمن في شقها الأخير منع أصحاب المناصب التنفيذية في الدوائر المختصة بتقديم الخدمات من ممارسة صلاحيات المنصب”.
وبخصوص إشكالية النص تساءل البياتي عن “ماهية الدوائر التي تقدم خدمات، حيث لا يوجد تعريف لها وبالتالي سنكون أمام عدم استقرار بالتطبيق بينما الأصل أن كل وزارات ودوائر الدولة هي تقدم خدمات للأفراد باعتبارها مرفق عام”، مضيفاً أنه “انه لا فائدة من حجب صلاحيات المنصب؟ بينما تقتضي المساواة والمنطق أن يعفى من المنصب التنفيذي من تاريخ إعلان قبول أوراق ترشحه مهما كان منصبه الإداري بدأ من مسؤول شعبة إلى أعلى قمة الهرم الإداري.
ونوه إلى أن “التعديل أغفل الإشارة إلى تعديل المادة 15 من قانون الانتخابات المتضمنة عدد أعضاء مجلس النواب 329 الحالي بينما وفقا للإحصاء السكاني ينبغي أن يكون العدد 461 نائباً بالإضافة إلى وجوب إعادة النظر بكوتا الأقليات خصوصا الدينية منها التي توجد الان أرقام دقيقة لاحصائها لدى الجهاز المركزي للإحصاء وأيضا إعادة النظر بكوتا باقي الأقليات بما يتناسب مع زيادة أعضاء المجلس”.
لايوجد تعليق