بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية
جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تحذير من يحاول بيع أو شراء بطاقة الناخب، بتطبيق الإجراءات القانونية بحقه ومنها الحبس لمدة لا تقل عن سنة وفقاً لقانون الانتخابات النافذ.
وقالت الناطق الرسمي باسم المفوضية جمانة الغلاي لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “كل من أعطى أو عرض أو وعد بفائدة لنفسه أو غيره ويحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وفق قانون الانتخابات رقم 12 لعام 2018 المعدل، فقرة الجرائم الانتخابية المادة 37″.
وأضافت “يعاقب أيضاً بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أي وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية ومنها البطاقة البايومترية”.
وأوضحت، أنه “إذا وردت أي شكوى للمفوضية وفق هذه الحالات فانها ستتخذ الإجراءات القانونية بتحريك الدعوى الجزائية على كل من تسول له نفسه العبث بهذه العمليات وفق القانون”.
وتابعت، انه “لا يحق إلا للناخب نفسه الاقتراع لأن هناك مطابقة ثلاثية للبصمة والأصابع المخزونة في البطاقة البايومترية والمخزونة في جهاز التحقق يوم الاقتراع وصورة وجهه، مبينة “لا يستطيع أن يصوت أحد أو الإنابة عنه وفق هذه الإجراءات الاحترازية لضمان حقوق جميع الأطراف وليأخذ كل ذي حق حقه”.
لايوجد تعليق