بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية
أكد الخبير القانوني، محسن حنون العكيلي، أن إجراءات المفوضية، المتعلقة باستبعاد بعض المرشحين من الانتخابات النيابية المقبلة، تستند إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، فيما بين أن قرارات الاستبعاد قابلة للطعون.
ونشر العكيلي مقالاً، على صفحته الشخصية، في فيسبوك، حدد فيها المواد القانونية والدستورية التي لجأت على أساسها المفوضية في اتخاذ قرارات الاستبعاد.
نص المقالة:
بناءً على مراجعة المواد القانونية ذات العلاقة، نخلص إلى أن استبعاد بعض المرشحين عن الترشح للانتخابات البرلمانية في العراق بسبب شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة لكونهم منتمين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور، بالإضافة إلى استبعاد الأشخاص المتهمين بجرائم الفساد والجرائم المخلة بالشرف، ومن يروّجون للتطبيع مع الكيان الصهيوني، يعد إجراءً قانونياً سليماً وواجب التطبيق وفقاً للنصوص التالية:
أولاً: النص الدستوري المتعلق
- البند اولاً من المادة 7 من الدستور العراقي لسنة 2005 التي تنص على انه:
“يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون”
تُشكّل هذه المادة مرجعية دستورية تحظر مشاركة أي شخص أو حزب مرتبط بحزب البعث المحظور في العملية السياسية والانتخابية.
ثانياً: نصوص قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008
- المادة 6/ثامناً:
“يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادله فما فوق) كل من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق في صفوف حزب البعث.”
- المادة 13من قانون الهيئة تلزم جميع مؤسسات الدولة بتنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة، اذ تنص على انه:
“تلتزم جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ قرارات الهيئة الخاصة باستبعاد الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون ومنعهم من المشاركة في الانتخابات أو شغل المناصب العامة.”
ثالثاً: نصوص قانون انتخابات مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018 (المعدل) المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023:
اذ نصت المادة 7 من القانون على شروط المرشح، ومنها ما جاء في البند ثالثا، وخامسا منها وعلى النحو الآتي:
ثالثا:- “يشترط في المرشح أن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري أو المالي…”
خامسا:- “أن لا يكون مشمولًا بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محلها.”
رابعاً: نصوص قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني
- المادة 4 من قانون مكافحة التطبيع رقم (51) لسنة 2021:
التي تعاقب كل من يروج أو يمارس التطبيع مع الكيان الصهيوني.
- نصوص قانون العقوبات تتناول جرائم الفساد والجرائم المخلة بالشرف، وتكون العقوبات مشددة بحسب نوع الجريمة.
خامساً: استبعاد بعض النواب السابقين او من كان يشغل منصباً سابقاً:
يجب التنويه إلى أن شغل الشخص لمنصب سابق لا يمنحه حقًا دستوريًا أو قانونيًا في الاستمرار أو الترشح إذا كان مشمولاً بقرارات الاستبعاد، حيث أن “ما بني على باطل فهو باطل”، وأساس توليه للمنصب سابقًا يعتبر لاغيًا قانونًا.
وعليه:
تُعتبر قرارات استبعاد المرشحين المنتمين لحزب البعث المحظور والمشمولين بقوانين المساءلة والعدالة، أو المتورطين بجرائم الفساد، أو المروّجين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، قانونية وواجبة التطبيق بموجب المواد الواردة أعلاه، ولا يحق لهم الترشح للانتخابات أو شغل أي منصب عام.
كل ذلك لا يمنع المرشح المستبعد من الطعن بقرار المفوضية امام الهيئة القضائية للانتخابات وفقا للنصوص التالية:
المادة (19)
أولاً: يشكّل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين، لا يقل صنف أيٍّ منهم عن الصنف الأول، تتولى النظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة إليها مباشرة من المتضرر من قرارات المجلس.
ثانياً: لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات، وفي الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصراً.
ثالثاً: تكون قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة.
المادة (20)
أولاً: للحزب السياسي أو المرشح الطعن في قرار مجلس المفوضين خلال ثلاثة (3) أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار، ويُقدَّم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية، أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية للانتخابات.
ثانياً: يتولى مجلس المفوضين الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ ورودها إليه.
ثالثاً: تبتّ الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن.
لايوجد تعليق