المفوضية توضح الفرق بين الجرائم والمخالفات الانتخابية.. وتلوح بعقوبات رادعة بحق المخالفين

10

شبكة أخبار الانتخابات العراقية 

أكدت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، أن “الجريمة الانتخابية هي الأفعال التي نصَّ عليها قانون الانتخابات النافذ (القانون رقم 12 لسنة 2018 وتعديله الثالث وفق القانون رقم 4 لسنة 2023) وتعدُّ جرائم موجبة للتحقيق القضائي”.

وأشارت إلى أن “المفوضية تحيل هذه القضايا إلى القضاء المختص لأن لها أثراً مباشراً في نزاهة ونتائج العملية الانتخابية”.

وبخصوص ما يعرف بـ”المخالفات الانتخابية”، أوضحت أبو سودة، أنها “الأفعال التي تخالف الأنظمة والتعليمات التي تصدرها المفوضية أو مجلس المفوضين استناداً  إلى القانون”، مبينة أن “هذه المخالفات لا تؤثر في نتائج العملية الانتخابية، لكنها تؤثر في سير العمل وفي العدالة بين المرشحين، وهذه المخالفات الانتخابية منصوص عليها في نظام رقم 4 لسنة 2023 الذي حدد أنواعها”.

وأكدت المتحدثة، أن “المفوضية شكّلت لجان رصد ومتابعة مركزية في المكتب الوطني تتفرع  إلى مكاتب المحافظات”، مبينةً أن “عدد فرق الرصد بلغ 1079 فرقة ميدانية لمتابعة الحملات الدعائية ورصد المخالفات، إضافة  إلى لجان استقبال الشكاوى التي تتعامل مع المواطنين والمرشحين في تلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والجرائم الانتخابية”.

وبشأن العقوبات والغرامات التي يجري إيقاعها على المرشحين المخالفين، قالت أبو سودة، إن “المفوضية تعتمد آلية متدرجة؛ تبدأ بتنبيه المرشح المخالف وإمهاله مدة قصيرة لإزالة المخالفة، وإذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة يتم فرض الغرامة المالية، وفي حال الإصرار على المخالفة تتضاعف الغرامة وقد تصل العقوبة  إلى حد استبعاد المرشح”، وبيّنت أن “إزالة المخالفات الميدانية مثل رفع الصور واللافتات غير النظامية والتي لا تتوافق مع الأماكن المحددة من قبل أمانة بغداد هي من واجب الأمانة نفسها والبلديات في المحافظات، أما دور المفوضية فيقتصر على فرض الغرامات والعقوبات ومنع استمرار المخالفة”.

وشددت على أنه “لا يمكن الشروع بأي حملة انتخابية قبل المصادقة على أسماء المرشحين رسمياً، وأن انطلاق الحملات الدعائية مرتبط بصدور قرار من مجلس المفوضين بالإجماع يحدد موعد بدئها”.

أما عن ظاهرة “شراء الأصوات” التي تنتشر بشكل مؤسف قبل كل انتخابات في البلاد، فأشارت المتحدثة إلى أن “شراء الأصوات جريمة انتخابية وليست مخالفة تنظيمية، والمرشح الذي يمارسها يُحال  إلى القضاء المختص للتحقيق والمحاكمة، وفي حال ثبوت شراء الأصوات تُطبق العقوبات الجزائية المنصوصة في القانون ويُستبعد المرشح من الترشح”.

وبيّنت، أنه “إذا كان المرشح قد خاض الانتخابات وحصل على أصوات مشتراة؛ فبثبوت الجريمة تُسحب تلك الأصوات وتُعتبر كأنها لم تُمنح له، وفي حال تمت المصادقة على النتائج وانتقل المتهم  إلى البرلمان تبقى آليات المساءلة والتعامل معه خاضعة لأحكام القانون البرلماني والإجراءات التشريعية المعمول بها، وقد تتطلب إجراءات لاحقة تتخذها الجهات المختصة”.

ودحضت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، ما يّروج له في قضية “شراء الأصوات”، حيث بيّنت أن “البطاقة البايومترية بطاقة رصينة ومحكومة بإجراءات ترصين وحماية مشددة طبقتها المفوضية على جميع مستويات التسجيل والبيانات، ومن غير الممكن (عملياً) استخدام البطاقة البايومترية من قبل شخص آخر لأنها مرتبطة بصاحبها الأصلي والقياسات البايومترية المخزَّنة بها “، وأوضحت أن “عملية تقديم مبالغ مالية للناخب مقابل (بطاقته البايومترية) لا تمنح المرشح قدرة على التصويت نيابة عن صاحب البطاقة، بل تمثل في الأساس رشوة أو شراء ذمة أو تأثيراً غير مشروع في إرادة الناخب عبر إغرائه بالمال”. 

أما بشأن عملية التصويت والاقتراع من قبل المواطن الناخب، فقد بينت نبراس أبو سودة أن “عملية التصويت سرّية جداً، ولا يمكن لأي شخص سواء كان موظفاً في المفوضية أو خارجها التعرف على إرادة الناخب أو معرفة  إلى أي مرشح ذهب صوته”، وبيّنت أن “هذه العملية محمية تقنياً، بحيث لا توجد أي إشارة في ورقة الاقتراع على صاحب الصوت ولا يظهر اسمه أو رقمه الانتخابي أو أي دلالة يمكن أن تحدد هويته، وبالتالي من غير الممكن معرفة أين ذهب صوت الناخب أو لمن صوّت”. وختمت المتحدثة بالقول: “نذكر ما سبق، لأن بعض المرشحين يحاولون تضليل الناخبين بالقول إن (المفوضية يمكنها معرفة تصويتهم من خلال الاطلاع على ورقة الاقتراع)، وهذا غير صحيح وغير ممكن، ويعدُّ مجرد محاولات للتخويف والتأثير في إرادة الناخب”. 

لايوجد تعليق

Leave a Reply